مرسوم تنفيذي رقم 04-33
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-33 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 40
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا وثمانمائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف دينار (15.864.804.000 د.ج) والمخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.