مرسوم تنفيذي رقم 04-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
المادة 5
يعيّن المعهد الجزائري للتقييس كنقطة إعلام تكلف بتنفيذ الأحكام الملائمة للاتفاقيات الدولية المطبقة، المذكورة في المادة 4 أعلاه.