المادة 2
تكلّف الإدارة المؤهلة في الوزارة المكلفة بالفلاحة بالإجابة على كل الأسئلة المعقولة التي تطرحها الدول الأعضاء في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها أو الأطراف المعنية، وتقدم الوثائق الملائمة المعتمدة أو المقرر اعتمادها والمتعلقة بما يأتي :
- كل التنظيمات الصحية والصحية النباتية،
- كل إجراءات المراقبة والتفتيش، كل أنظمة الإنتاج والحجر الصحي،
- كل الإجراءات المتعلقة بالتساهل التي تخص المبيدات والتصديق على المضافات الغذائية المطبقة،
- إجراءات تقدير الأخطار والعوامل المأخوذة بعين الاعتبار وكذا بيان المستوى المعقول لحماية الصحة أو الصحة النباتية،
- انتماء أو مشاركة الجزائر أو الهيئات الوطنية المؤهلة في المنظمات أو الأنظمة الدولية أو الجهوية للصحة والصحة النباتية
- انتماء أو مشاركة الجزائر في الاتفاقات والتسويات الثنائية أو المتعدّدة الأطراف المتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية النص الخاص بهذه الاتفاقات والتسويات.
تقدم هذه الوثائق إلى طالبيها بنفس الثمن المقرر للرعايا الوطنيين، بغض النظر، إذا اقتضى الأمر، عن مصاريف الإرسال.