مرسوم تنفيذي رقم 04-320
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الشفافية التي يتعيّن مراعاتها عند إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا العراقيل التقنية للتجارة، واعتمادها وتنفيذها.