مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 7
يعترف بمعادلة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المختلفة عن تلك التي تطبقها بلدان أخرى، إذا ثبت موضوعيا الحصول على المستوى المطلوب لحماية الصحة أو الصحة النباتية.
يمكن القيام بعمليات التفتيش أو التجارب أوكل الإجراءات التي تعتبر ملائمة للتدقيق في التدابير المذكورة أعلاه.