مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 5
يجب أن لا تشكل تدابير الصحة والصحة النباتية تمييزا تعسفيا أو غير مبرر، وفي حالة وجود ظروف متطابقة أو مماثلة، لا تطبق تدابير الصحة أو الصحة النباتية بحيث تشكل عائقا مقنعا للتجارة.