مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 3
يمكن اتخاذ كلّ تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات بشرط أن لا تكون هذه التدابير متعارضة مع الاتفاقات التي تحكم التجارة.