المادة 2
تحدّد تدابير الصحة والصحة النباتية في مفهوم أحكام هذا المرسوم على أنها كل التدابير التنظيمية أو الإدارية التي تهدف إلى ما يأتي :
- حماية صحة وحياة الحيوانات أو وقاية النباتات من الأخطار الناتجة عن دخول أو توطين أوانتشار الكائنات الضارة والأمراض والكائنات الحاملة للأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض،
- حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات من الأخطار الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو الذيفان أو الكائنات المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الغذائية للحيوانات،
- حماية صحة وحياة الأشخاص من الأخطار الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الحيوانات والنباتات أو منتوجاتها، أو عن طريق دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة، منع أو الحد من الأضرار الأخرى الناتجة عن دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة.