مرسوم تنفيذي رقم 04-319
· ج.ر عدد 64 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها
المادة 12
ماعدا في حالة الاستعجال، يجب أن تنص كل النصوص التي تتضمن تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا تعديلاتها، على أجل أدنى مدته ستون (60) يوما لبداية سريان مفعولها، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.