مرسوم تنفيذي رقم 04-318

مرسوم تنفيذي رقم 04-318 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة. 17 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 18 7 أكتوبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.