المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الأنقلاب العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 670.000 430.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.100.000 مجموع الفرع الأول 2.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............. 2.100.000