مرسوم تنفيذي رقم 04-315
· ج.ر عدد 63 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-315 مؤرخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 3
المادة الأولى
يستخلف النائب صالح بوشطال بعد شغور مقعده، بسبب الوفاة ، بالمترشح محمد السعيد لونيس.