المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 16 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 ، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
عائد كل الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة، عائد أداء الخدمات المقدمة في إطار الأعمال المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لا سيما : * إعداد ومتابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * تسيير وبرمجة مراقبة الحسابات الطاقوية * دراسة المشاريع الواعدة من حيث النجاعة الطاقوية، * متابعة المشاريع المستفيدة من موارد صندوق التحكم في الطاقة ومراقبة إنجازها، * تحديد الاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقوية وتنفيذها، * التحسيس والإرشاد والتكوين على الاقتصاد في الطاقة، * وضع منظومة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالطاقة وتسييرها، * الأموال المتأتية من التعاون الدولي، * الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.