المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 7 من المرسوم رقم 235-85 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالطاقة أو ممثله، من :
- ممثل واحد برتبة مدير، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والجماعات المحلية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة و التهيئة العمرانية والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي، ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للإستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".