المادة 6
تعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس إدارة الوكالة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالصناعة التقليدية ، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسياحة، ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة، المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حرفي واحد (1) تعينه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف
- ممثل واحد (1) منتخب من بين مستخدمي الوكالة،
- شخصين (2) باعتبارهما الشخصي يعينهما الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ، لكفاءاتهما في المجال.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، باقتراح من الوزير أو من السلطة المعنية".