المادة 3
تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تكلّف الوكالة في إطار الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بالمهام الآتية :
القيام بدراسات للأسواق في مجال الصناعة التقليدية والفنية، تنظيم و / أو المشاركة في كل لقاءات وتظاهرات الصناعة التقليدية بالجزائر وبالخارج مثل المعارض والصالونات والملتقيات والأيام الدراسية والبعثات التجارية الهادفة إلى ترقية منتوجات الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها،
- المساهمة في تحديد الشروط التقنية الضرورية لمراقبة جودة وأصالة منتوجات الصناعة التقليدية والفنية نشر و/أو اقتناء كل المطبوعات والمنشورات والدعائم الترقوية المتعلقة بالصناعة التقليدية والفنية، مساعدة وتوجيه الحرفيين حول كل ما له علاقة بالتقنيات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة التقليدية، 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
- تمويل الحرفيين الذين ينشطون بالبيت والمؤسسات الحرفية التي تعبر عن حاجتها مع ضمان تسويق منتوجاتهم وكذا التصدير في إطار عقود تقديم خدمات تبرم لهذا الغرض،
- إقامة علاقات تقنية ومهنية أو تجارية مع هيئات أجنبية والمحافظة عليها".