المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-12 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تهدف الوكالة إلى الحفاظ على الصناعة التقليدية والفنية وتطويرها وترقيتها .
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة. كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري في حياتها الاجتماعية، للوكالة أملاك خاصة وميزانية مستقلة ، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال".