المادة الأولى
في إطار تنفيذ سياسة إعادة الاعتبار والمحافظة على الصناعة التقليدية والفنية وترقيتها وتطويرها، تضطلع الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية بتنفيذ مهام الخدمة العمومية المسندة إليها من الدولة وتتمثل في المحاور الآتية : * إعداد دراسات وبحوث خاصة بإعادة التشكيل والاعتبار لتراث الصناعة التقليدية والفنية ورد الاعتبار له وحمايته، * دعم المتعاملين الناشطين في ميدان الصناعة التقليدية والفنية في عمليات تصدير منتوجاتهم، * تطوير وتكييف التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال باتجاه نشاطات الصناعة التقليدية والفنية.