مرسوم تنفيذي رقم 04-312 · ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.