مرسوم تنفيذي رقم 04-312
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-312 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01–293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلّق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا
المادة الأولى
تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 7 :
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يرخص لبعض مؤسسات التعليم العالي برفع حجم الساعات الأسبوعية المنصوص عليه أعلاه، بأربع (4) ساعات من أجل السماح بالتكفل بالنقص الملاحظ والمبرر في التأطير البيداغوجي".