مرسوم تنفيذي رقم 04-311
· ج.ر عدد 62 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-311 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في 8
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى