مرسوم تنفيذي رقم 04-310

مرسوم تنفيذي رقم 04-310 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004، يتضمن قبول التخلي الجزئي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "برج عمر إدريس" (الكتل : 220 ب و 221 ب و 222 ب و 238 ب )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 04-310

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1425 الموافق 9 فبراير سنة 2005، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة و 238 ب "برج عمر إدريس " ( الكتل : 221 ب و 222 ب 26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.