مرسوم تنفيذي رقم 04-31
· ج.ر عدد 11 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-31 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 9
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليار وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وستة وخمسين ألف دينار (1.810.456.000 د ج) والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.