المادة الأولى
تعدّل وتتمم قائمة الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية، المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي قائمة الأسلاك والمناصب العليا المعنية
(5) قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك مرب مساعد مرب مرب متخصص معلم التعليم المتخصص أستاذ التعليم المتخصص النفسانيون العياديون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون التربويون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الدرجة الأولى والثانية المفتشون التقنيون والتربويون المناصب العليا مراقب عام مرب رئيسي مرب متخصص تطبيقي معلم التعليم المتخصص التطبيقي أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي مدير مؤسسة متخصصة مستشار تقني وتربوي 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م