الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"اتصالات الجزائر " : يعني متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد و المواصلات، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة الضبط التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" الملحق" : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط.
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : كيفيات التوصيل البيني الملحق 3 : العروض المقدمة من قبل صاحب الرخصة ردا على طلب العروض بتاريخ 27 ديسمبر سنة 2003.
"دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"ETSI" : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات.
"المنشآت الأساسية" : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية.
"يوم عمل " : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الخميس و الجمعة) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة مواصلات لاسلكية عمومية من نوع V.SAT على التراب الجزائري و توفير الخدمات، علما أن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا . 22 سبتمبر سنة 2004 م "القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
" العرض " : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على طلب العروض الذي أعلنته سلطة الضبط في 27 ديسمبر سنة 2003 من أجل منح رخص V.SAT.
المتعامل المرجعي : يعني شركة "اتصالات الجزائر"، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج)، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 02.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و / أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر، بما في ذلك "اتصالات الجزائر".
رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات و الصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها المتعاملون الآخرون في شبكات و خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات اللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
"شبكة V.SAT" يعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السوائل الثابتة المدار و التي تسير محطة HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT.
"المحطة HUB" محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة عن استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل و مسؤولة أيضا عن مراقبة النفاذ إلى السائل وعن تشوير الشبكة. 7 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 سبتمبر سنة 2004 م "محطة V.SAT" هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط و تتشكل مما يأتي :
هوائي، وحدة لاسلكية خارجية وحدة لاسلكية داخلية.
"المقطع الفضائي" يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته.
مركز مراقبة الشبكة" يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسير وتراقب حسن سير الشبكة.
"شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة" يعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB) و كذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة.
يمكن عند الاقتضاء، أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي المواصلات السلكية واللاسلكية العموميين.
مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة" يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.
"صاحب الرخصة" : يعني صاحب الرخصة، أي شركة "اتصالات الجزائر " ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000 000 100 دج، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 بب "الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. 2-1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.