المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات... 30.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 13.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – حظيرة السيارات... 1.500.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ........... 3.500.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ............ 1.200.000 مجموع القسم الرابع 49.200.000 مجموع العنوان الثالث 49.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 49.200.000 مجموع الفرع الأول 61.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين