الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 54
تعدّل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 129 : يجب أن تكون الأسلحة والذخيرة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين بموجب رخص مسلمة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، محل تسوية وفقا لشروط وكيفيات محدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف ة بالداخلية " " . .