الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 51
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 127 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 127 مكرّر : يخضع كل إخراج من التراب الوطني، بصفة نهائية، لعتاد وأسلحة، وعناصر سلاح وذخيرة، المحازة قانونا بموجب أحكام المواد من 54 إلى 59 والفقرات 1 و 3 و 4 و 5 من المادة 60 أعلاه، إلى رخصة مسلمة بناء على تقديم تأشيرة مسبقة للاستيراد من البلد المقصود وكذا، عند الاقتضاء، موافقة البلد أو البلدان المتوقع عبورها.
تحدد شروط وأشكال إعداد وتسليم الرخصة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والشؤون الخارجية والمالية". 4 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2004 م