الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 49
تعدل المادة 126 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 126 : يخضع كلّ استيراد لعتاد وأسلحة وعناصر سلاح، وذخيرة وعناصر الذخيرة بموجب أحكام المادتين 51 و 52 أعلاه ، إلى رخصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالداخلية. وعندما يتعلق الأمر بعتاد وأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة من الأصناف الأول و 2 و 3 ، تشترط مسبقا، تأشيرة وزير الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية".