الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 46
تعدّل المادة 115 الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : يمسك الأشخاص المعنويون المالكون مجموعة نماذج خاصة موجهة لعرضها للجمهور سجل جرد خاص للأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة المكونة مجموعة النماذج هذه، ويتضمن جميع البيانات المفيدة للتعرف عليها (الصنف الأصلي المحتمل، النموذج ، العيار ، العلامة ، الرقم التسلسلي). 16 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤشر سجل الجرد هذا محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا ويقدم لكل طلب من مصالح الأمن و / أو ممثلي الإدارة المؤهلين".