مرسوم تنفيذي رقم 04-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-304 مؤرّخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة
الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 42
تعدّل المادة 97 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر، كما يأتي :
"المادة 97 : تطبق أحكام هذا الفصل على إرسال ونقل العتاد والأسلحة، وعناصر السلاح والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تتم في إطار نشاطات الصناعة والتجارة والتشغيل، بصفة مهنية".