الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 38
تعدّل وتتمّم المادة 86 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يمكن أن يرخص لعمال المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المذكورة في المادتين 54 و 54 مكرّر أعلاه، المعتمدة قانونا من قبل السلطة المختصة، أن يحملوا، أثناء ممارسة وظائفهم، الأسلحة والذخيرة التي يزودون بها قانونا من قبل هيئتهم أو مؤسستهم، وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ولأحكام هذا المرسوم".