الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 36
تعدّل المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 : الفقرة الأولى بدون تغيير علاوة على ذلك، يرخص لموظفي وأعوان الأمن الوطني أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبة ممارستها، بحمل الأسلحة والذخيرة من الأصناف، الأول النقاط 3.7 و4.9 و6.9) والرابع (النقطة 3.12 والصنف الفرعي
14) والسادس (النقطة (2.1) المسلمة لهم من قبل إدارتهم".