الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 31
تتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 71 : 1 - ........ (بدون تغيير) .......
- النقاط من 1 إلى 3 ....... (بدون تغيير) ...
- عدد الخراطيش لكلِّ سلاح كما هو محدد في التنظيمات الخاصة بها بالنسبة للرخص المسلمة بعنوان المادة 54 مكرّر و 56 مكرّر والفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه.
يخضع تجديد هذه المخزونات لرخصة من السلطة التي رخصت بالاقتناء والحيازة. يودع طلب التجديد، مرفقا بجميع الإثباتات المفيدة، وينظر فيه طبقا لأحكام المادة 64 أعلاه، باستثناء الحالات موضوع المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 والفقرتين 1 و 2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للتنظيمات الخاصة بها.
الباقي بدون تغيير) ".......... "