الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 27
تتمّم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : باستثناء الرخص المذكورة في المواد 54 و 54 مكرّر و 55 و 57 وفي الفقرتين 1 و2 من المادة 60 أعلاه التي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات الخاصة بها، تسلّم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة والذخيرة تبعا للشروط والكيفيات المحددة أدناه".