الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 21
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 و المذكور أعلاه، بمادة 56 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 56 مكرّر : يمكن أن يرخّص للجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية المحترفة أو الهواة وكذلك الكشافة المذكورة فيما يأتي "هياكل التنظيم والتنشيط والترفيه" المؤسسة والمعتمدة قانونا، باقتناء وحيازة، حسب الاختصاص الرياضي أو خدمة التنشيط، الأسلحة من الصنف السادس ( النقاط 1.1 و 4.1 و 5.1)، التي تحدد خصائصها وكمياتها بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة أدناه.
يمكن أن يرخص لهياكل التنظيم والتنشيط والترفيه المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، باستثناء الكشافة، باقتناء وحيازة أسلحة الانطلاق وذخيرتها من الصنف الرابع (النقطة 3.15) وفقا للشروط والأشكال المحدّدة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين على التوالي بالداخلية والرياضة".