الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 19
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-98 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 54 مكرر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 54 مكرّر : يمكن أن يرخص للإدارات والمنظمات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، التي يتوجب عليها استعمال العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة، إما في إطار نشاطاتها المهنية، وإما بعنوان احترام قواعد الإنقاذ، باقتناء وحيازة، وفقا للشروط والأشكال المحددة بقرارات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية، وحسب الحالة، الوزير أو الوزراء المعنيين، العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الأصناف الثالث (أقنعة مضادة للغازات وعلب التصفية وألبسة خاصة والرابع (النقطة 2.13 والصنفان الفرعيان (3 (3 و (15) ، قصد إما تسليمها لأعوانها المؤهلين قانونا لممارسة وظائفهم وإما تزويد تجهيزاتها أو منشآتها".