الفصل الرابع › القسم الأول — " الأشخاص المعنويون والطبيعيون الذين يمكنهم اقتناء وحيازة عتاد وأسلحة وذخيرة".
المادة 17
تعدّل المادة 52 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يمكن أن يرخص للإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة، بقرار مشترك بين وزير الدفاع 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين باقتناء وحيازة بعض العتاد من الأصناف الثاني والثالث والرابع والسادس، الضروري استعمالها لممارسة مهام الشرطة المخولة إياها".