المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يوظف الأساتذة المساعدون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الحاصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
يمكن أن يوظف على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد حاملو دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها ". 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م