مرسوم تنفيذي رقم 04-278
· ج.ر عدد 57 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-278 مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة. 31
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزيرة الثقافة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى