المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000 الجدول " ب "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتمادات رخصة الدفع البرنامج التربية والتكوين 1.000.000 2.150.000 المجموع 1.000.000 2.150.000