مرسوم تنفيذي رقم 04-275
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-275 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 7
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى "المدينة الجديدة لسيدي عبد الله".