مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء
المادة 5
لا يمكن أن يخص الامتياز إلا أجزاء الشاطئ المخصصة للامتياز بمخطط تهيئة الشاطئ كما هو محدد بقرار من الوالي المختص إقليميا وذلك طبقا للمواد 14 و 18 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.