مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 39
يجب أن يتوفر لصاحب الامتياز تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين وتجهيزات ومنشآت أخرى للخدمات، مطابقة للمقاييس في مجال استغلال الشواطئ.