مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الثاني — كيفيات الاستغلال السياحي للشواطئ
المادة 26
يتعين على صاحب الامتياز تنفيذ الامتياز خلال أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن الموافقة على اتفاقية الامتياز في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.