مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 21
يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر في أي وقت، وقف عملية منح الامتياز.
ويمكنه أن يقرّر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة.
تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة هذا القرار إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة.