مرسوم تنفيذي رقم 04-274
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-274 مؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004، يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطيء المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. 4
الفصل الأول — شروط الاستغلال السياحي للشواطىء › القسم الثاني — تنفيذ إجراء المزايدة
المادة 14
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني بالمزايدة المفتوحة سحب ملف المزايدة المفتوحة لدى مديرية السياحة الولائية مقابل دفع المصاريف التي يحدد مبلغها بقرار من الوالي المختص إقليميا.