مرسوم تنفيذي رقم 04-273
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-273 مؤرخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، يحدّد هذا المرسوم كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية".