مرسوم تنفيذي رقم 04-272
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
المادة 7
يجب تمثيل رصيد أخطار الكوارث الطبيعية المذكور في المادة 2 أعلاه ، في أصول حصيلة شركات التأمين و / أو إعادة التأمين بقيم الدولة.
تتشكل قيم الدولة المذكورة في الفقرة السابقة، من عناصر الأصول الآتية :
1 - سندات الخزينة ،
2 - ودائع لدى الخزينة ،
3 - الالتزامات التي تصدرها الدولة أو تتمتع بضمانها.