مرسوم تنفيذي رقم 04-272
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
المادة 6
تحرّر التخصيصات السنوية لرصيد أخطار الكوارث الطبيعية غير المستعملة وفقا لمضمون المادة 5 أعلاه ، عند نهاية السنة الحادية والعشرين الموالية للسنة التي تم تأسيسها فيها.