مرسوم تنفيذي رقم 04-271
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9
المادة 5
تحدد الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR) الشروط العامة لمعاهدات إعادة التأمين المبرمة بعنوان المادة الأولى أعلاه والتي تغطي آثار الكوارث الطبيعية، و تعرضها على موافقة إدارة رقابة التأمينات بالوزارة المكلفة بالمالية.